الشهيد الأول

168

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

في المبسوط ( 1 ) ، إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة . والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد ، لعموم الأمر بالتحية ( 2 ) . قلنا : الخصوص مقدم على العموم . وابن زهرة وابن حمزة قالا : لا يجوز التنفل قبلها وبعدها ( 3 ) . ويدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا تقض وتر ليلتك - يعني في العيدين - ان كان فاتك شئ ، حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم ) ( 4 ) . الحادية عشرة : مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر : أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ، لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف من يصلي العيدين الناس ؟ قال : لا أخالف السنة ) ( 5 ) . ونقل في الخلاف عن العامة : أن عليا عليه السلام خلف من يصلي

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 170 . ( 2 ) المعتبر 2 : 324 ، تذكرة الفقهاء 1 : 162 ، نهاية الإحكام 2 : 58 . وعموم الأمر في : معاني الأخبار : 332 ح 1 ، الخصال : 523 ح 13 ، أمالي الطوسي 2 : 152 ، صحيح البخاري 2 : 70 ، صحيح مسلم 1 : 459 ح 714 ، سنن ابن ماجة 1 : 323 ح 10121 ، 1013 ، مسند أحمد 5 : 305 . ( 3 ) الغنية : 500 ، الوسيلة : 111 . ( 4 ) الفقيه 1 : 322 ح 1474 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ، التهذيب 2 : 274 ح 1088 عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وليس فيهما ( شئ ) . ( 5 ) الخلاف 1 : 155 المسألة 18 ، المعتبر 2 : 327 . والرواية في : التهذيب 3 : 127 ح 302 .